فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت الفرس قبل القتال بعد دخول أرض العدو

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُسهم سهم الفارس لمن دخل أرض العدو فارسًا فماتت دابته قبل القتال وقبل الغنائم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من ماتت دابته بعد دخول أرض العدو وقبل القتال والغنائم لا يُسهم له سهم فارس، إنما يُسهم للفارس إذا حضر القتال فارسًا

لا يُسهم
الحنابلة

من ماتت دابته بعد دخول أرض العدو وقبل القتال والغنائم لا يُسهم له، الغنيمة لمن شهد الوقعة

لا يُسهم

نص المسألة

[ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة] أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته، حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس (٣). واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك بعد دخولهم أرض العدو، فقالت طائفة: إنما يسهم للرجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارسًا قبل تَنقطعُ الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارسًا فماتت دابته قبل القتال وقبل الغنائم، فلا يسهم له (سهم) (٤) فارس، هذا قول الشافعي (٥)، وقال (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٨ - باب في السهمان).(٢) "الأم" (٤/ ١٩٣ - باب كيف تفريق القسم).(٣) "الإجماع" (٢٤٢).(٤) في "ض": سهام.(٥) "الأم" (٤/ ١٩٣ - باب كيف تفريق القسم). أحمد بن حنبل (١): فيمن جاوز الدرب ثم مات فرسه لا يسهم له؛ الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال إسحاق (١): ك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُسهم

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ١٤٨

(وَلَوْ) (مَاتَ فِي) أَثْنَاءِ (الْقِتَالِ) قَبْلَ حِيَازَةِ شَيْءٍ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ) فَلَا حَقَّ لِوَارِثِهِ فِي شَيْءٍ أَوْ بَعْدَ حِيَازَةِ شَيْءٍ فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْهُ وَفَارَقَ اسْتِحْقَاقَهُ لِسَهْمِ فَرَسِهِ الَّذِي مَاتَ أَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فِي الْأَثْنَاءِ وَلَوْ قَبْلَ الْحِيَازَةِ بِأَنَّهُ أَصْلٌ وَالْفَرَسُ تَابِعٌ فَجَازَ بَقَاءُ سَهْمِهِ لِلْمَتْبُوعِ، وَمَرَضُهُ وَجُرْحُهُ فِي الْأَثْنَاءِ غَيْرُ مَانِعٍ لَهُ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْجُوًّا، وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ كَالْمَوْتِ

الحنابلة

لا يُسهم

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٢٤٦

وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يُسْهَمُ لِلْبَعِيرِ سَهْمٌ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ غَيْرِهِ. وَحُكِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ الْحَسَنِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} . وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ، فَيُسْهَمُ لَهُ، كَالْفَرَسِ. يُحَقِّقُهُ أَنَّ تَجْوِيزَ الْمُسَابَقَةِ بِعِوَضٍ إنَّمَا أُبِيحَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُونَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا آلَاتُ الْجِهَادِ، فَأُبِيحَ أَخْذُ الرَّهْنِ فِي الْمُسَابَقَةِ بِهَا، تَحْرِيضًا عَلَى رِيَاضَتِهَا، وَتَعَلُّمِ الْإِتْقَانِ فِيهَا، وَلَا يُزَادُ عَلَى سَهْمِ الْبِرْذَوْنِ؛ لِأَنَّهُ دُونَهُ، وَلَا يُسْهَمُ لَهُ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ الْوَقْعَةَ عَلَيْهِ، وَيَكُونَ مِمَّا يُمْكِنُ الْقِتَالُ عَلَيْهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.