فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الفرس بعد دخول دار الحرب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

لمن سهم الفرس إذا باعه صاحبه في دار الحرب من راجل بعد غنم المسلمين قبل الشراء وبعده؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

سهم الفرس المبيع في دار الحرب بعد غنائم قبل الشراء وبعده ما غنموا قبل الشراء للبائع وما بعده للمشتري، أبو بكر: جواب الشافعي كجواب الأوزاعي، وعند الاشتباه يوقَّت بينهما حتى يصطلحا

يُقسَّم بحسب وقت الغنم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة] أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته، حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس (٣). واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك بعد دخولهم أرض العدو، فقالت طائفة: إنما يسهم للرجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارسًا قبل تَنقطعُ الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارسًا فماتت دابته قبل القتال وقبل الغنائم، فلا يسهم له (سهم) (٤) فارس، هذا قول الشافعي (٥)، وقال (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٨ - باب في السهمان).(٢) "الأم" (٤/ ١٩٣ - باب كيف تفريق القسم).(٣) "الإجماع" (٢٤٢).(٤) في "ض": سهام.(٥) "الأم" (٤/ ١٩٣ - باب كيف تفريق القسم). أحمد بن حنبل (١): فيمن جاوز الدرب ثم مات فرسه لا يسهم له؛ الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال إسحاق (١): ك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُقسَّم بحسب وقت الغنم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.