Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الفرس بعد دخول دار الحرب

In 1 comparative book1 schools

لمن سهم الفرس إذا باعه صاحبه في دار الحرب من راجل بعد غنم المسلمين قبل الشراء وبعده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

سهم الفرس المبيع في دار الحرب بعد غنائم قبل الشراء وبعده ما غنموا قبل الشراء للبائع وما بعده للمشتري، أبو بكر: جواب الشافعي كجواب الأوزاعي، وعند الاشتباه يوقَّت بينهما حتى يصطلحا

يُقسَّم بحسب وقت الغنم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة] أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته، حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس (٣). واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك بعد دخولهم أرض العدو، فقالت طائفة: إنما يسهم للرجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارسًا قبل تَنقطعُ الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارسًا فماتت دابته قبل القتال وقبل الغنائم، فلا يسهم له (سهم) (٤) فارس، هذا قول الشافعي (٥)، وقال (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٨ - باب في السهمان).(٢) "الأم" (٤/ ١٩٣ - باب كيف تفريق القسم).(٣) "الإجماع" (٢٤٢).(٤) في "ض": سهام.(٥) "الأم" (٤/ ١٩٣ - باب كيف تفريق القسم). أحمد بن حنبل (١): فيمن جاوز الدرب ثم مات فرسه لا يسهم له؛ الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال إسحاق (١): ك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 168

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُقسَّم بحسب وقت الغنم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.