الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُسهم لمن مات بعد دخول بلاد العدو إذا مات قبل القتال أو قبل حيازة الغنيمة؟
لم تذكره المصادر
الإسهام لمن مات بعد دخول بلاد العدو يُعطى سهمه إن قاتل ثم قُتل قبل الفتح، ولا قسم إلا لمن شهد القتال، ولو تأخر الفتح يومًا
يُسهم لمن شهد القتالالإسهام لمن مات بعد دخول بلاد العدو يُسهم له إن حضر القتال ومات بعد حيازة الغنيمة، وإن مات قبل القتال فلا شيء له، ويُعطى ورثته سهمه
يُسهم بشرط حضور القتاللم تذكره المصادر
[ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها] واختلفوا فيمن مات بعد دخول بلاد العدو قبل أن تحاز الغنيمة أو بعد ذلك. فقالت طائفة: إذا حضر القتال ومات بعد أن تحاز الغنيمة، ضرب له بسهمه وأعطي ورثته من بعده، هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وفي قولهما: إن مات قبل القتال فلا شيء له، وقد حكي عن الثوري أنه قال: لا شيء له إن مات قبل القتال. وذكر ابن القاسم قول مالك (٣) في الرجل يقاتل في الغزو فيقتل ثم يفتح لهم، أترى أن يعطى سهمه مما غنموا؟ قال: نعم. وما الذي يمنعه من ذلك؟ قيل له: فلو لم يفتحوا إلا بعد يوم، أترى أن يعطى؟ قال: نعم، وحكى القعنبي عن مالك (٤) أنه سئل عن الرجل يخرج الغزو فيموت (أيقسم له بعد موته؟ قال: لا أرى القسم إلا لمن شهد القتال) (٥). وقالت طائفة: إذا مات أو قتل بعدما يدرب فاصلًا في سبيل اللّه، أ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.