Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سهم من مات قبل القتال

In 1 comparative book2 schools

هل يُسهم لمن مات بعد دخول بلاد العدو إذا مات قبل القتال أو قبل حيازة الغنيمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الإسهام لمن مات بعد دخول بلاد العدو يُعطى سهمه إن قاتل ثم قُتل قبل الفتح، ولا قسم إلا لمن شهد القتال، ولو تأخر الفتح يومًا

يُسهم لمن شهد القتال
Shafi'i

الإسهام لمن مات بعد دخول بلاد العدو يُسهم له إن حضر القتال ومات بعد حيازة الغنيمة، وإن مات قبل القتال فلا شيء له، ويُعطى ورثته سهمه

يُسهم بشرط حضور القتال
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها] واختلفوا فيمن مات بعد دخول بلاد العدو قبل أن تحاز الغنيمة أو بعد ذلك. فقالت طائفة: إذا حضر القتال ومات بعد أن تحاز الغنيمة، ضرب له بسهمه وأعطي ورثته من بعده، هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وفي قولهما: إن مات قبل القتال فلا شيء له، وقد حكي عن الثوري أنه قال: لا شيء له إن مات قبل القتال. وذكر ابن القاسم قول مالك (٣) في الرجل يقاتل في الغزو فيقتل ثم يفتح لهم، أترى أن يعطى سهمه مما غنموا؟ قال: نعم. وما الذي يمنعه من ذلك؟ قيل له: فلو لم يفتحوا إلا بعد يوم، أترى أن يعطى؟ قال: نعم، وحكى القعنبي عن مالك (٤) أنه سئل عن الرجل يخرج الغزو فيموت (أيقسم له بعد موته؟ قال: لا أرى القسم إلا لمن شهد القتال) (٥). وقالت طائفة: إذا مات أو قتل بعدما يدرب فاصلًا في سبيل اللّه، أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 170

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُسهم لمن شهد القتال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُسهم بشرط حضور القتال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.