فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سهم التاجر الحاضر القتال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يستحق التاجر الذي حضر القتال سهمه من الغنيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التاجر الذي حضر القتال يُسهم له إذا قاتل، أي لا يُسهم له إن لم يقاتل

بشرط القتال
الشافعية

التاجر الذي حضر القتال يستحق سهمه سواء قاتل أم لم يقاتل، كسائر الجيش

يُسهم له
الحنابلة

التاجر الذي حضر القتال يُسهم له إذا حضر

يُسهم له

نص المسألة

[ذكر التجار يحضرون القتال] قال أبو بكر: وإذا حضر التاجر القتال قاتل أو لم يقاتل، وجب سهمه كسائر الجيش، وهذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وقال الأوزاعي كذلك إلا القَدِيدِيِّين، قلت: وما القديديون؟ قال: السعار، والبيطار، والحداد ونحوهم. وقال مالك (٥): يسهم له إذا قاتل. واختلفوا في التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم، أو الرجل من أهل الحرب يسلم ويلحقان جميعًا يالمسلمين بعد ما يصيبوا الغنيمة. فقالت طائفة: لا يسهم لهم، واحتجت بقول عمر بن الخطاب الغنيمة (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٠ - باب في سِهمان المريض والذي يضل في أرض العدو).(٢) "الأم" (٤/ ١٩٢ - باب كيف تفريق القسم).(٣) "الأم" (٧/ ٥٦٦ - ٥٦٧ - باب سهمان الخيل).(٤) "المغني" (١٣/ ١٦٦) قال: فأما ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بشرط القتال

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ١٣٢

وَلَوْ أَطَاقَ الْقِتَالَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَضِدُّ الْحَاضِرِ لِلْقِتَالِ الْغَائِبُ وَالْمَرِيضُ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَضِدُّ التَّاجِرِ وَالْأَجِيرِ اللَّذَيْنِ قَاتَلَا أَوْ خَرَجَا بِنِيَّةِ الْغَزْوِ إذَا خَرَجَ أَحَدُهُمَا لَا بِنِيَّةِ الْغَزْوِ وَلَمْ يُقَاتِلْ لَكِنْ الصَّبِيُّ أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ (إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ خِلَافٌ) لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهِ وَالْمُرَادُ بِالضِّدِّ الْمُقَابِلُ لَا الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ

الشافعية

يُسهم له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُسهم له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.