فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سهم اللاحق بالجيش بعد الغنيمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُسهم للتاجر المسلم أو لمن أسلم من أهل الحرب إذا لحقا بالمسلمين بعد إصابة الغنيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التاجر المسلم أو من أسلم من أهل الحرب إذا لحقا بالمسلمين بعد إصابة الغنيمة لا يُسهم لهما، الغنيمة لمن شهد الوقعة

لا يُسهم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التاجر المسلم أو من أسلم من أهل الحرب إذا لحقا بالمسلمين بعد إصابة الغنيمة لا يُسهم لهما، الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذا القول منسوب إليه

لا يُسهم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر التجار يحضرون القتال] قال أبو بكر: وإذا حضر التاجر القتال قاتل أو لم يقاتل، وجب سهمه كسائر الجيش، وهذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وقال الأوزاعي كذلك إلا القَدِيدِيِّين، قلت: وما القديديون؟ قال: السعار، والبيطار، والحداد ونحوهم. وقال مالك (٥): يسهم له إذا قاتل. واختلفوا في التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم، أو الرجل من أهل الحرب يسلم ويلحقان جميعًا يالمسلمين بعد ما يصيبوا الغنيمة. فقالت طائفة: لا يسهم لهم، واحتجت بقول عمر بن الخطاب الغنيمة (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٠ - باب في سِهمان المريض والذي يضل في أرض العدو).(٢) "الأم" (٤/ ١٩٢ - باب كيف تفريق القسم).(٣) "الأم" (٧/ ٥٦٦ - ٥٦٧ - باب سهمان الخيل).(٤) "المغني" (١٣/ ١٦٦) قال: فأما ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُسهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُسهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.