الحنفية
لا يُسهملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُسهم للتاجر المسلم أو لمن أسلم من أهل الحرب إذا لحقا بالمسلمين بعد إصابة الغنيمة؟
التاجر المسلم أو من أسلم من أهل الحرب إذا لحقا بالمسلمين بعد إصابة الغنيمة لا يُسهم لهما، الغنيمة لمن شهد الوقعة
لا يُسهملم تذكره المصادر
التاجر المسلم أو من أسلم من أهل الحرب إذا لحقا بالمسلمين بعد إصابة الغنيمة لا يُسهم لهما، الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذا القول منسوب إليه
لا يُسهملم تذكره المصادر
[ذكر التجار يحضرون القتال] قال أبو بكر: وإذا حضر التاجر القتال قاتل أو لم يقاتل، وجب سهمه كسائر الجيش، وهذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وقال الأوزاعي كذلك إلا القَدِيدِيِّين، قلت: وما القديديون؟ قال: السعار، والبيطار، والحداد ونحوهم. وقال مالك (٥): يسهم له إذا قاتل. واختلفوا في التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم، أو الرجل من أهل الحرب يسلم ويلحقان جميعًا يالمسلمين بعد ما يصيبوا الغنيمة. فقالت طائفة: لا يسهم لهم، واحتجت بقول عمر بن الخطاب الغنيمة (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٠ - باب في سِهمان المريض والذي يضل في أرض العدو).(٢) "الأم" (٤/ ١٩٢ - باب كيف تفريق القسم).(٣) "الأم" (٧/ ٥٦٦ - ٥٦٧ - باب سهمان الخيل).(٤) "المغني" (١٣/ ١٦٦) قال: فأما ال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.