Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سهم اللاحق بالجيش بعد الغنيمة

In 1 comparative book2 schools

هل يُسهم للتاجر المسلم أو لمن أسلم من أهل الحرب إذا لحقا بالمسلمين بعد إصابة الغنيمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التاجر المسلم أو من أسلم من أهل الحرب إذا لحقا بالمسلمين بعد إصابة الغنيمة لا يُسهم لهما، الغنيمة لمن شهد الوقعة

لا يُسهم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

التاجر المسلم أو من أسلم من أهل الحرب إذا لحقا بالمسلمين بعد إصابة الغنيمة لا يُسهم لهما، الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذا القول منسوب إليه

لا يُسهم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر التجار يحضرون القتال] قال أبو بكر: وإذا حضر التاجر القتال قاتل أو لم يقاتل، وجب سهمه كسائر الجيش، وهذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وقال الأوزاعي كذلك إلا القَدِيدِيِّين، قلت: وما القديديون؟ قال: السعار، والبيطار، والحداد ونحوهم. وقال مالك (٥): يسهم له إذا قاتل. واختلفوا في التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم، أو الرجل من أهل الحرب يسلم ويلحقان جميعًا يالمسلمين بعد ما يصيبوا الغنيمة. فقالت طائفة: لا يسهم لهم، واحتجت بقول عمر بن الخطاب الغنيمة (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٠ - باب في سِهمان المريض والذي يضل في أرض العدو).(٢) "الأم" (٤/ ١٩٢ - باب كيف تفريق القسم).(٣) "الأم" (٧/ ٥٦٦ - ٥٦٧ - باب سهمان الخيل).(٤) "المغني" (١٣/ ١٦٦) قال: فأما ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 173

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُسهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يُسهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.