فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اكتراء الدابة للغزو بلا مدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز اكتراء الدابة للغزو بأجر معلوم دون تحديد مدة الرجوع أو المسافة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اكتراء الدابة للغزو دون مدة معلومة جائز وأرجو أن يكون خفيفًا، قال إنه قد عرف وجهه في الإكراء إلى الصائفة ولا يدرون متى ينصرفون.

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اكتراء الدابة للغزو دون مدة معلومة لا يجوز إلا بمدة معلومة وزيادة محددة، كأن يكتري شهرًا بكذا، وما زاد فكل يوم بكذا.

لا يجوز

نص المسألة

[ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس] واختلفوا في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم فكان مالك بن أنس يقول في الذي يكري دابته إلى الصائفة وهم لا يدرون متى ينصرفون فقال: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون خفيفًا. (١) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، وأحمد (٤/ ٤٨ - ٤٩) عن عكرمة بنحوه وتقدم. وكان الأوزاعي يقول: يسمي له حين (يؤجره) (١) أيامًا معلومة، فإن زادت فبحساب ذلك، وهذا مما أحدث الناس، وقال أحمد (٢): لا يجوز إلا أن يكتري شهرًا بكذا، فما زاد يوم بكذا. قال أبو بكر: لا تجوز الإجارة إلا على مسافة معلومة أو أيام معلومة، فإن أكراه دابته غزاة بكذا دينارًا، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك، وإِن ركب كان له أجر مثله فيما ركب. * مسألة: واختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.