Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اكتراء الدابة للغزو بلا مدة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز اكتراء الدابة للغزو بأجر معلوم دون تحديد مدة الرجوع أو المسافة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اكتراء الدابة للغزو دون مدة معلومة جائز وأرجو أن يكون خفيفًا، قال إنه قد عرف وجهه في الإكراء إلى الصائفة ولا يدرون متى ينصرفون.

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

اكتراء الدابة للغزو دون مدة معلومة لا يجوز إلا بمدة معلومة وزيادة محددة، كأن يكتري شهرًا بكذا، وما زاد فكل يوم بكذا.

لا يجوز

The texts

[ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس] واختلفوا في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم فكان مالك بن أنس يقول في الذي يكري دابته إلى الصائفة وهم لا يدرون متى ينصرفون فقال: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون خفيفًا. (١) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، وأحمد (٤/ ٤٨ - ٤٩) عن عكرمة بنحوه وتقدم. وكان الأوزاعي يقول: يسمي له حين (يؤجره) (١) أيامًا معلومة، فإن زادت فبحساب ذلك، وهذا مما أحدث الناس، وقال أحمد (٢): لا يجوز إلا أن يكتري شهرًا بكذا، فما زاد يوم بكذا. قال أبو بكر: لا تجوز الإجارة إلا على مسافة معلومة أو أيام معلومة، فإن أكراه دابته غزاة بكذا دينارًا، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك، وإِن ركب كان له أجر مثله فيما ركب. * مسألة: واختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 175

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.