فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة بيوت مكة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز إجارة بيوت مكة وأخذ أجورها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إجارة بيوت مكة يتوقاها ويتجنبها، قال: إني لأتوقى الكراء، يعني أجور بيوت مكة

تركها ورعًا

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها] واختلفوا في كرى بيوت مكة وبيع رباعها. فكرهت طائفة ذلك. ٦٣٢٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد، حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قال: الذين يأكلون أجور بيوت مكة إنما يأكلون في بطونهم نارا (١). ٦٣٢٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراها (٢). وقد روينا عن عطاء: أنه كان ينهى عن الكراء في الحرم (٣). وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا يكرى بمكة شيء (٤). واحتج بعض القائلين بهذا القول بأخبار منها حديث عائشة. ٦٣٢٥ - حدثنا علي، عن أبي عبيد (٥) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تركها ورعًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.