فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعطاء الفرس على شطر المغنم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز دفع الفرس لمن يغزو عليه مقابل نصف ما يصيبه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

دفع الفرس للغزو على نصف ما يصيبه مكروه

مكروه
الشافعية

دفع الفرس للغزو على نصف ما يصيبه فاسد، وله أجر المثل، لأنه إجارة على مجهول وفيه غرر؛ وما أصابه الفارس له.

فاسد
الحنابلة

دفع الفرس للغزو على نصف ما يصيبه أرجو ألا يكون به بأس، قاله في الرجل يعطي فرسه على النصف.

لا بأس

نص المسألة

[ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس] واختلفوا في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم فكان مالك بن أنس يقول في الذي يكري دابته إلى الصائفة وهم لا يدرون متى ينصرفون فقال: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون خفيفًا. (١) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، وأحمد (٤/ ٤٨ - ٤٩) عن عكرمة بنحوه وتقدم. وكان الأوزاعي يقول: يسمي له حين (يؤجره) (١) أيامًا معلومة، فإن زادت فبحساب ذلك، وهذا مما أحدث الناس، وقال أحمد (٢): لا يجوز إلا أن يكتري شهرًا بكذا، فما زاد يوم بكذا. قال أبو بكر: لا تجوز الإجارة إلا على مسافة معلومة أو أيام معلومة، فإن أكراه دابته غزاة بكذا دينارًا، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك، وإِن ركب كان له أجر مثله فيما ركب. * مسألة: واختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا بأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.