Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز دفع الفرس لمن يغزو عليه مقابل نصف ما يصيبه؟
Not stated in the sources
دفع الفرس للغزو على نصف ما يصيبه مكروه
مكروهدفع الفرس للغزو على نصف ما يصيبه فاسد، وله أجر المثل، لأنه إجارة على مجهول وفيه غرر؛ وما أصابه الفارس له.
فاسددفع الفرس للغزو على نصف ما يصيبه أرجو ألا يكون به بأس، قاله في الرجل يعطي فرسه على النصف.
لا بأس[ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس] واختلفوا في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم فكان مالك بن أنس يقول في الذي يكري دابته إلى الصائفة وهم لا يدرون متى ينصرفون فقال: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون خفيفًا. (١) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، وأحمد (٤/ ٤٨ - ٤٩) عن عكرمة بنحوه وتقدم. وكان الأوزاعي يقول: يسمي له حين (يؤجره) (١) أيامًا معلومة، فإن زادت فبحساب ذلك، وهذا مما أحدث الناس، وقال أحمد (٢): لا يجوز إلا أن يكتري شهرًا بكذا، فما زاد يوم بكذا. قال أبو بكر: لا تجوز الإجارة إلا على مسافة معلومة أو أيام معلومة، فإن أكراه دابته غزاة بكذا دينارًا، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك، وإِن ركب كان له أجر مثله فيما ركب. * مسألة: واختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.