Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إعطاء الفرس على شطر المغنم

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز دفع الفرس لمن يغزو عليه مقابل نصف ما يصيبه؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

دفع الفرس للغزو على نصف ما يصيبه مكروه

مكروه
Shafi'i

دفع الفرس للغزو على نصف ما يصيبه فاسد، وله أجر المثل، لأنه إجارة على مجهول وفيه غرر؛ وما أصابه الفارس له.

فاسد
Hanbali

دفع الفرس للغزو على نصف ما يصيبه أرجو ألا يكون به بأس، قاله في الرجل يعطي فرسه على النصف.

لا بأس

The texts

[ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس] واختلفوا في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم فكان مالك بن أنس يقول في الذي يكري دابته إلى الصائفة وهم لا يدرون متى ينصرفون فقال: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون خفيفًا. (١) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، وأحمد (٤/ ٤٨ - ٤٩) عن عكرمة بنحوه وتقدم. وكان الأوزاعي يقول: يسمي له حين (يؤجره) (١) أيامًا معلومة، فإن زادت فبحساب ذلك، وهذا مما أحدث الناس، وقال أحمد (٢): لا يجوز إلا أن يكتري شهرًا بكذا، فما زاد يوم بكذا. قال أبو بكر: لا تجوز الإجارة إلا على مسافة معلومة أو أيام معلومة، فإن أكراه دابته غزاة بكذا دينارًا، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك، وإِن ركب كان له أجر مثله فيما ركب. * مسألة: واختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 175

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا بأس

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.