الحنفية
لا سهملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُسهَم للمشرك الذي يُستعان به على قتال العدو كما يُسهَم للمسلم؟
إعطاء المشرك المستعان به في القتال لا يُسهَم له ولا يُرضَخ له، نُقل ذلك عن أبي حنيفة في الاستعانة بأهل الذمة.
لا سهملم تذكره المصادر
إعطاء المشرك المستعان به في القتال لا يُسهَم له؛ والأحب أن يُستأجر من سهم النبي ﷺ، فإن أغفل ذلك أُعطي من سهم النبي ﷺ.
لا سهمإعطاء المشرك المستعان به في القتال الغالب عنده ألا يُستعان بمشرك
لا يُستعان[ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو] واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو. فقالت طائفة: يعطون سهامًا كسهام المسلمين، كذلك قال الزهري، وعبد الرحمن بن عمرو (١) الأوزاعي، قيل للأوزاعي: وإن كان معه فرسان، خمسة أسهم؟ قال: نعم. وقال إسحاق بن راهويه: لا يستعان مشرك، فإن غزوا، أو غُزِيَ بهم، أسهم خيولهم سهمان المسلمين، ويسهمون أيضًا. وقالت طائفة: لا يسهم لهم كذلك قال الشافعي (٢)، والنعمان (٣)، وأبو ثور، وقال الشافعي (٤): الذي روى مالك كما روى، استعان رسول الله ﷺ بعد ذلك بيهود من بني قينقاع كانوا أشداء. وقال مرّة: أحَبُّ إلي أن لا يعطى من الفيء شيئًا، ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي ﷺ، فإن أغفل ذلك، أعطي من سهم النبي ﷺ. وقال أحمد بن حنبل (٥): الغالب على
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.