فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سهم المشرك المستعان به

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُسهَم للمشرك الذي يُستعان به على قتال العدو كما يُسهَم للمسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إعطاء المشرك المستعان به في القتال لا يُسهَم له ولا يُرضَخ له، نُقل ذلك عن أبي حنيفة في الاستعانة بأهل الذمة.

لا سهم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إعطاء المشرك المستعان به في القتال لا يُسهَم له؛ والأحب أن يُستأجر من سهم النبي ﷺ، فإن أغفل ذلك أُعطي من سهم النبي ﷺ.

لا سهم
الحنابلة

إعطاء المشرك المستعان به في القتال الغالب عنده ألا يُستعان بمشرك

لا يُستعان

نص المسألة

[ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو] واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو. فقالت طائفة: يعطون سهامًا كسهام المسلمين، كذلك قال الزهري، وعبد الرحمن بن عمرو (١) الأوزاعي، قيل للأوزاعي: وإن كان معه فرسان، خمسة أسهم؟ قال: نعم. وقال إسحاق بن راهويه: لا يستعان مشرك، فإن غزوا، أو غُزِيَ بهم، أسهم خيولهم سهمان المسلمين، ويسهمون أيضًا. وقالت طائفة: لا يسهم لهم كذلك قال الشافعي (٢)، والنعمان (٣)، وأبو ثور، وقال الشافعي (٤): الذي روى مالك كما روى، استعان رسول الله ﷺ بعد ذلك بيهود من بني قينقاع كانوا أشداء. وقال مرّة: أحَبُّ إلي أن لا يعطى من الفيء شيئًا، ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي ﷺ، فإن أغفل ذلك، أعطي من سهم النبي ﷺ. وقال أحمد بن حنبل (٥): الغالب على

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا سهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا سهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُستعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.