Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سهم المشرك المستعان به

In 1 comparative book3 schools

هل يُسهَم للمشرك الذي يُستعان به على قتال العدو كما يُسهَم للمسلم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إعطاء المشرك المستعان به في القتال لا يُسهَم له ولا يُرضَخ له، نُقل ذلك عن أبي حنيفة في الاستعانة بأهل الذمة.

لا سهم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إعطاء المشرك المستعان به في القتال لا يُسهَم له؛ والأحب أن يُستأجر من سهم النبي ﷺ، فإن أغفل ذلك أُعطي من سهم النبي ﷺ.

لا سهم
Hanbali

إعطاء المشرك المستعان به في القتال الغالب عنده ألا يُستعان بمشرك

لا يُستعان

The texts

[ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو] واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو. فقالت طائفة: يعطون سهامًا كسهام المسلمين، كذلك قال الزهري، وعبد الرحمن بن عمرو (١) الأوزاعي، قيل للأوزاعي: وإن كان معه فرسان، خمسة أسهم؟ قال: نعم. وقال إسحاق بن راهويه: لا يستعان مشرك، فإن غزوا، أو غُزِيَ بهم، أسهم خيولهم سهمان المسلمين، ويسهمون أيضًا. وقالت طائفة: لا يسهم لهم كذلك قال الشافعي (٢)، والنعمان (٣)، وأبو ثور، وقال الشافعي (٤): الذي روى مالك كما روى، استعان رسول الله ﷺ بعد ذلك بيهود من بني قينقاع كانوا أشداء. وقال مرّة: أحَبُّ إلي أن لا يعطى من الفيء شيئًا، ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي ﷺ، فإن أغفل ذلك، أعطي من سهم النبي ﷺ. وقال أحمد بن حنبل (٥): الغالب على

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 183

From the schools’ own books

Hanafi

لا سهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا سهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يُستعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.