Hanafi
لا سهمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُسهَم للمشرك الذي يُستعان به على قتال العدو كما يُسهَم للمسلم؟
إعطاء المشرك المستعان به في القتال لا يُسهَم له ولا يُرضَخ له، نُقل ذلك عن أبي حنيفة في الاستعانة بأهل الذمة.
لا سهمNot stated in the sources
إعطاء المشرك المستعان به في القتال لا يُسهَم له؛ والأحب أن يُستأجر من سهم النبي ﷺ، فإن أغفل ذلك أُعطي من سهم النبي ﷺ.
لا سهمإعطاء المشرك المستعان به في القتال الغالب عنده ألا يُستعان بمشرك
لا يُستعان[ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو] واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو. فقالت طائفة: يعطون سهامًا كسهام المسلمين، كذلك قال الزهري، وعبد الرحمن بن عمرو (١) الأوزاعي، قيل للأوزاعي: وإن كان معه فرسان، خمسة أسهم؟ قال: نعم. وقال إسحاق بن راهويه: لا يستعان مشرك، فإن غزوا، أو غُزِيَ بهم، أسهم خيولهم سهمان المسلمين، ويسهمون أيضًا. وقالت طائفة: لا يسهم لهم كذلك قال الشافعي (٢)، والنعمان (٣)، وأبو ثور، وقال الشافعي (٤): الذي روى مالك كما روى، استعان رسول الله ﷺ بعد ذلك بيهود من بني قينقاع كانوا أشداء. وقال مرّة: أحَبُّ إلي أن لا يعطى من الفيء شيئًا، ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي ﷺ، فإن أغفل ذلك، أعطي من سهم النبي ﷺ. وقال أحمد بن حنبل (٥): الغالب على
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.