فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عطاء الصبي الحاضر القتال

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسهَم للصبي غير البالغ إذا حضر القتال أم يُرضَخ له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصبي غير البالغ إذا حضر القتال يُرضَخ له ولا سهم له، ذكر الأوسط قول النعمان مع الثوري والشافعي وأبي ثور.

رضخ بلا سهم
المالكية

الصبي غير البالغ إذا حضر القتال لا شيء له ولا يُحذى، قال مالك في الصبيان والنساء والعبيد الحاضرين: لا أعلم لهم شيئًا.

لا شيء
الشافعية

الصبي غير البالغ إذا حضر القتال يُرضَخ له ولا سهم له، ذكر الأوسط قول الشافعي مع الثوري والنعمان وأبي ثور.

رضخ بلا سهم
الحنابلة

الصبي غير البالغ إذا حضر القتال يُرجى ألا يكون له سهم، ولكن يُحذى، قال أحمد: أرجو أن لا يكون له سهم.

لا سهم، يُحذى

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ] واختلفوا فيما يعطى غير البالغ إذا حضر القتال. فقالت طائفة: يرضخ لهم، وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال الليث بن سعد، وسفيان (١) قال البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٣٧): أما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف، عن الحكم، عن ابن عباس ﵄ قال: استعان رسول الله ﷺ بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم، ثم ساق البيهقي حديث أبي حميد السابق وقال: وهذا الإسناد أصح.(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٧٦) عن سفيان بن عيينة به.(٣) أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بنحوه. الثوري، والشافعي (١)، والنعمان (٢)، وأبو ثور، وقال أحمد (٣): أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يُحذى، وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان، وا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رضخ بلا سهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا شيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

رضخ بلا سهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا سهم، يُحذى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.