فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سهم الغلام المطيق للقتال

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُسهَم للغلام الذي أطاق القتال ولم يحتلم إذا قاتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الغلام المطيق للقتال الذي لم يحتلم إذا قاتل يُسهَم له، إن قاتل ومثله قد بلغ القتال.

يُسهَم له
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ] واختلفوا فيما يعطى غير البالغ إذا حضر القتال. فقالت طائفة: يرضخ لهم، وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال الليث بن سعد، وسفيان (١) قال البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٣٧): أما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف، عن الحكم، عن ابن عباس ﵄ قال: استعان رسول الله ﷺ بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم، ثم ساق البيهقي حديث أبي حميد السابق وقال: وهذا الإسناد أصح.(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٧٦) عن سفيان بن عيينة به.(٣) أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بنحوه. الثوري، والشافعي (١)، والنعمان (٢)، وأبو ثور، وقال أحمد (٣): أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يُحذى، وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان، وا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُسهَم له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.