الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُسهم للعبد الذي حضر الوقعة من الغنيمة؟
لم تذكره المصادر
العبد الحاضر للقتال في الغنيمة لا يُعلم له شيء من المغانم، سُئل مالك عن العبيد والصبيان فقال: ما علمت ذلك.
لا يُعلم له شيءلم تذكره المصادر
العبد الحاضر للقتال في الغنيمة ليس له شيء ولا سهم معلوم، ولكن يُعطى شيئًا، على حديث عمير مولى آبي اللحم.
لا سهم، يُعطى[ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون] اختلف أهل العلم في العبيد يحضرون قسم الغنائم، وقد حضروا الوقعة فقالت طائفة: يسهم لهم، روينا عن الأسود بن يزيد أنه قال: شهد القادسية عبيد فضرب لهم سهمانهم. وهذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال أبو ثور: إن كانوا قد اختلفوا فيه فإنه يسهم له، وذلك أن حرمته وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدين، وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثر، وفيه من الغَنَاء ما في الحر. وفيه قول ثان: ٦١٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: ليس للعبد من المغنم شيء (٢). وقال الزهري: لم يبلغني أنه قسم للنساء والعبيد. ٦١٦٩ - ومن حديث معاوية بن عمرو، عن أ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٧ ص ١٥٠
(ويَرْضَخ لمن لا سهم له) لأنه استحق بحضور الوقعة، فكان بعد الخمس كسهام الغانمين. (وهم العبيد) لحديث عمير مولى آبي اللحم قال: "شهدْتُ خيبرَ مع سادتي، فكَلّمُوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيَّ، فأُخبرَ أنِّي مملوكٌ، فأمَر (١) بشيءٍ من خُرثِيِّ (٢) المتاع" رواه أحمد واحتج به، وصحَّحه الترمذي . ولأنهم ليسوا من أهل وجوب القتال كالصبي. (ولمُعتَقٍ (١) بعضُه بحسابه من رَضْخٍ وإسهام) كالحَد. (والنساء) لحديث ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنِّساء، فيُداوينَ الجَرْحى، ويُحذَيْن (٢) من الغنيمةِ، ولم يضرِبْ لهُنَّ بسَهْمٍ" رواه مسلم .
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.