Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُسهم للعبد الذي حضر الوقعة من الغنيمة؟
Not stated in the sources
العبد الحاضر للقتال في الغنيمة لا يُعلم له شيء من المغانم، سُئل مالك عن العبيد والصبيان فقال: ما علمت ذلك.
لا يُعلم له شيءNot stated in the sources
العبد الحاضر للقتال في الغنيمة ليس له شيء ولا سهم معلوم، ولكن يُعطى شيئًا، على حديث عمير مولى آبي اللحم.
لا سهم، يُعطى[ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون] اختلف أهل العلم في العبيد يحضرون قسم الغنائم، وقد حضروا الوقعة فقالت طائفة: يسهم لهم، روينا عن الأسود بن يزيد أنه قال: شهد القادسية عبيد فضرب لهم سهمانهم. وهذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال أبو ثور: إن كانوا قد اختلفوا فيه فإنه يسهم له، وذلك أن حرمته وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدين، وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثر، وفيه من الغَنَاء ما في الحر. وفيه قول ثان: ٦١٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: ليس للعبد من المغنم شيء (٢). وقال الزهري: لم يبلغني أنه قسم للنساء والعبيد. ٦١٦٩ - ومن حديث معاوية بن عمرو، عن أ
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 7 p. 150
(ويَرْضَخ لمن لا سهم له) لأنه استحق بحضور الوقعة، فكان بعد الخمس كسهام الغانمين. (وهم العبيد) لحديث عمير مولى آبي اللحم قال: "شهدْتُ خيبرَ مع سادتي، فكَلّمُوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيَّ، فأُخبرَ أنِّي مملوكٌ، فأمَر (١) بشيءٍ من خُرثِيِّ (٢) المتاع" رواه أحمد واحتج به، وصحَّحه الترمذي . ولأنهم ليسوا من أهل وجوب القتال كالصبي. (ولمُعتَقٍ (١) بعضُه بحسابه من رَضْخٍ وإسهام) كالحَد. (والنساء) لحديث ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنِّساء، فيُداوينَ الجَرْحى، ويُحذَيْن (٢) من الغنيمةِ، ولم يضرِبْ لهُنَّ بسَهْمٍ" رواه مسلم .
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.