الحنفية
يأخذه بالثمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يأخذ صاحبه ماله الذي غلب عليه العدو ثم استنقذه المسلمون بعد القسمة؟
صاحب المال الذي غلب عليه العدو ثم استنقذه المسلمون، إذا أدركه بعد القسمة يأخذه بالثمن، وهو أحق به قبل القسم؛ هذا قول النعمان
يأخذه بالثمنصاحب المال الذي غلب عليه العدو ثم استنقذه المسلمون، إذا أدركه بعد القسمة في المال لا يرده بعد القسمة، وفي العبد قد يكون له بالثمن، قال في المال كذلك مرة، وفي العبد: لا بأس أن يكون له بالثمن أرشًا
لا حق له في الماللم تذكره المصادر
صاحب المال الذي غلب عليه العدو ثم استنقذه المسلمون، إذا أدركه بعد القسمة لا يُرد إليه بعد القسمة، وهو كالغنائم، ويأخذه إن أدركه قبل القسم
لا حق له[ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده] اختلف أهل العلم في مال المسلم يغلب عليه العدو، ثم يأخذه المسلمون منهم، فيأتي صاحبه قبل القسم أو بعده. فقالت طائفة: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا أدركه وقد قسم، فهو أحق به بالثمن؛ كذلك قال النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان (١)، غير أن النعمان فرق بين المال يغلب عليه العدو، وبين العبد يأبق فيدخل بلاد العدو، فيأخذه المشركون، فقال في العبد يأسره العدو كما قال هؤلاء في المال، وقال في العبد يأبق إلى العدو: إذا أدركه سيده قبل القسم وبعده يأخذه مولاه بغير قيمة؛ لأن المشركين لم يحرزوه. وقالت طائفة: يأخذه صاحبه ما لم يقسم، فإذا قسم فلا حق له، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب. ٦١٨٣ - حدثنا أبو سعد، حدثنا محمد بن علي، حدثنا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٦٤٠
(وَإِنْ أُخِذَ مِنْهُمْ) أَيْ أَهْلِ الْحَرْبِ (مَالُ مُسْلِمٍ، أَوْ) مَالُ (مُعَاهَدٍ) ذِمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ (مَجَّانًا) أَيْ بِلَا عِوَضٍ وَعُرِفَ رَبُّهُ (فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ) إنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ (مَجَّانًا) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «إنَّ غُلَامًا لَهُ أَبِقَ إلَى الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ابْنِ عُمَرَ»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.