الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم ما يوجد من كتب الأعاجم في المغنم: هل يُباع أم يُتلف؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
كتب الأعاجم الموجودة في المغنم مغنم كلها؛ تُباع إن لم يكن فيها مكروه، إن كانت كتاب شرك شُققت وبيعت أوعيتها؛ ولا يُحرق ولا يُدفن قبل العلم بما فيه
مغنملم تذكره المصادر
[ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها] اختلف أهل العلم في المصحف من مصاحف المسلمين يوجد في المغانم، فكان الثوري، والأوزاعي يقولان: إن لم يوجد صاحبه جعل في المغانم فبيع. وفي قول الشافعي (١): إذا علم أنه مما أخذ من المسلمين يوقف ولا يدخل في المقاسم حتى يأتي صاحبه. وكذلك نقول، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في بيع المصاحف في كتاب البيوع. وقال الأوزاعي في المصحف من مصاحف الروم يصاب في بلادهم: يدفن أحب إليَّ، قلت: ولا ترى أن يباع؟ قال: كيف وفيه شركهم. وقال الثوري: أتعلم ما فيه؟ قلت: لا. قال: فكيف يباع؟! وقال الشافعي (٢): ما وجد من كتبهم فهو مغنم كله، وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه، فإن كان علمًا من طب أو غيره لا مكروه فيه، باعه كما يبيع ما سواه من المغانم، وإن كان كتاب شرك، ش
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.