الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يضمن الرجل من العامة إذا قتل أسيرًا دون إذن الإمام؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الرجل من العامة الذي يقتل الأسير لا شيء عليه، ويأثم بالإساءة، للإمام أن يقتل الأسير أو يرسله أو يفادي به، فليس كالمال؛ ولو قتل طفلًا أو امرأة عوقب وغرم ثمنهما.
لا غرمالرجل من العامة الذي يقتل الأسير لا يقتل أسير غيره إلا بمشيئة الوالي، ليكون ذلك نكاية في العدو؛ وهذا جواب أحمد.
لا يجوز إلا بإذن[ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة] واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة. فقالت طائفة: لا شيء عليه وقد أساء، وليس عليه غرم، من قبل أنه لما كان للإمام أن (١) تقدم.(٢) الفتح: ٢٤.(٣) أخرجه مسلم (١٨٠٨) من طريق حماد بن سلمة بنحوه. يرسله، ويقتله، ويفادي، كان حكمه غير حكم الأموال التي ليس للإمام إلا إعطاءها من أوجف عليه، ولكنه لو قتل طفلًا أو امرأة، عوقب وغرم أثمانهما، هذا قول الشافعي (١). وفيه قول ثان: وهو إن كان قتله قبل أن يصل به إلى الإمام بعد ما أسره، [لم يضمنه] (٢)، وإن قتله بعدما يبلغ به إلى الإمام أغرمه ثمنه، هذا قول الأوزاعي (٣). وقال الثوري: والأسير لا يقتله حتى يرفعه إلى الإمام، إلا أن يخافه، وسئل أحمد (٤) في الرجل يقتل أسير غيره؟ قال: لا، إلا أن يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، و
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.