فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الأسير بيد أحد العامة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن الرجل من العامة إذا قتل أسيرًا دون إذن الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الرجل من العامة الذي يقتل الأسير لا شيء عليه، ويأثم بالإساءة، للإمام أن يقتل الأسير أو يرسله أو يفادي به، فليس كالمال؛ ولو قتل طفلًا أو امرأة عوقب وغرم ثمنهما.

لا غرم
الحنابلة

الرجل من العامة الذي يقتل الأسير لا يقتل أسير غيره إلا بمشيئة الوالي، ليكون ذلك نكاية في العدو؛ وهذا جواب أحمد.

لا يجوز إلا بإذن

نص المسألة

[ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة] واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة. فقالت طائفة: لا شيء عليه وقد أساء، وليس عليه غرم، من قبل أنه لما كان للإمام أن (١) تقدم.(٢) الفتح: ٢٤.(٣) أخرجه مسلم (١٨٠٨) من طريق حماد بن سلمة بنحوه. يرسله، ويقتله، ويفادي، كان حكمه غير حكم الأموال التي ليس للإمام إلا إعطاءها من أوجف عليه، ولكنه لو قتل طفلًا أو امرأة، عوقب وغرم أثمانهما، هذا قول الشافعي (١). وفيه قول ثان: وهو إن كان قتله قبل أن يصل به إلى الإمام بعد ما أسره، [لم يضمنه] (٢)، وإن قتله بعدما يبلغ به إلى الإمام أغرمه ثمنه، هذا قول الأوزاعي (٣). وقال الثوري: والأسير لا يقتله حتى يرفعه إلى الإمام، إلا أن يخافه، وسئل أحمد (٤) في الرجل يقتل أسير غيره؟ قال: لا، إلا أن يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا غرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز إلا بإذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.