فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم أسرى المشركين البالغين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الإمام في أسرى المشركين من الرجال البالغين: القتل أو المنّ أو الفداء أو الاسترقاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإمام في أسرى المشركين البالغين مخيَّر بين القتل وجعلهم فيئًا يُقسم بين المسلمين، يختار الأصلح للمسلمين، وله عرض الإسلام أو تركه، ولا يقتل الشيخ الكبير ولا العاجز ولا المرأة ولا الصبي

القتل أو الفيء
المالكية

الإمام في أسرى المشركين البالغين مخيَّر بين القتل والفداء بأسرى المسلمين

القتل أو الفداء
الشافعية

الإمام في أسرى المشركين البالغين مخيَّر بين المنّ والقتل والفداء، ولا يقتلهم إلا نظرًا للمسلمين في تقوية الدين وإضعاف العدو

التخيير
الحنابلة

الإمام في أسرى المشركين البالغين مخيَّر بين المنّ والقتل والفداء، ذُكر أن هذا مذهب أحمد، ولم يُفصَّل شرطه

التخيير

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] اختلف أهل العلم في الأسارى. فقالت طائفة: الإمام بالخيار إن شاء منَّ عليهم، وإن شاء قتلهم، وإن شاء فادى بهم، وإن شاء من على (١) "الموطأ" (١/ ٣٣٧) به.(٢) أخرجه البخاري (١٨٤٦، ٤٢٨٦، ٥٨٠٨)، ومسلم (١٣٥٧) من طرق عن مالك، عن ابن شهاب به.(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٩٣٩٤) قال: عن معمر عن قتادة قال: - يعني معمر - وأخبرني عثمان الجزرى عن مقسم عن ابن عباس به.(٤) كذا في "ر"، وآراه تحريفًا. والصواب: مقسم. فقد أخرجه عبد الرزاق عنه، ورواه الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق به، وليس فيه عكرمة.(٥) وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٤٠٦، رقم ١٢١٥٤)، و"الأوسط" (٣٠٠٣) من طريق عبد الرزاق به بذكر مقسم كما تقدم. بعضهم، وقتل بعضهم، وفادى بعضهم، ولا ينبغي له أن يقتلهم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القتل أو الفيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القتل أو الفداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.