الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع سبي أهل الحرب لأهل الذمة؟
لم تذكره المصادر
بيع سبي أهل الحرب لأهل الذمة جائز لا بأس به
جائزلم تذكره المصادر
بيع سبي أهل الحرب لأهل الذمة لا يباع صغارًا ولا كبارًا لليهود والنصارى
لا يجوز[ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك] واختلفوا في بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم. فقالت طائفة: لا بأس ببيعهم منهم هذا قول الشافعي (٥) في الرجال والنساء يباعون منهم، وكذلك الصبيان إذا كانوا مع آبائهم، وقال مالك (٦): (١) "الأم" (٣/ ١٦ - باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول).(٢) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٦٧٢).(٣) "الأم" (٤/ ٣٧٥ - باب: توقيح الدواب من دهن العدو، باب: زقاق الخمر والخوابي).(٤) في "ض": يغزون.(٥) "الأم" (٧/ ٥٧٣ - في المرأة تسبى، ثم يسبى زوجها).(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩٥ - في الربا بين المسلم والحربي). لا بأس ببيعهم من أهل الذمة، وبه قال الثوري، وكما قال الشافعي، قال أبو ثور. وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون ببيع السبي منهم بأسًا، وكانوا يكرهون ب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٧ ص ٦٦
(ومتى صار لنا رقيقًا محكومًا بكفره من ذَكَرٍ وأنثى) وخنثى (وبالغ وصغير) مميز أو دونه (حرم مفاداته بمال، وبيعه لكافر ذِمي، و) كافر (غيره) أي: غير ذمي؛ كمستأمن ومعاهد، (ولم يصح) بيعه لهم. قال أحمد : ليس لأهل الذِّمة أن يشتروا مما سَبَى المسلمون. قال : وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار، هكذا حكى أهل الشام. انتهى. ولأن فيه تفويتًا للإسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي مخالطًا للمسلمين،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.