فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الدرهم بالدرهمين مع أهل الحرب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين مع أهل الحرب؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع درهم بدرهمين مع غير المسلمين في بلاد الحرب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الدرهم بالدرهمين مع أهل الحرب يجوز، أحلّه أبو حنيفة، لحديث «لا ربا بين أهل الحرب» كما ذكر يعقوب

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع الدرهم بالدرهمين مع أهل الحرب لا يجوز، لأن النبي ﷺ وضع ربا الجاهلية ونهى عن الربا نهيًا عامًا

لا يجوز
الحنابلة

بيع الدرهم بالدرهمين مع أهل الحرب مكروه

مكروه

نص المسألة

[ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك] ٦٢٣٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن المسلمين أصابوا رجلًا من عظماء المشركين، فقتلوه، فسألوا أن يشتروا جيفته فنهاهم النبي ﷺ (٢). ٦٢٣٣ - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن رجلًا من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول الله ﷺ: ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفًا. فقال رسول الله ﷺ: "لا خير في جسده ولا في ثمنه" (٣). (١) أخرجه البيهقي في "الدلائل" (٤/ ٧٩ - ٨٠) عن محمد بن إسحاق، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يذكر أباه بلفظ " .. قد عفوت عنك يا ثمامة". وقال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٦٨٩) قال: "قد عفو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.