فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نثر السكر واللوز في النكاح

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز نثر السكر واللوز ونحوهما وقت النكاح وغيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النثر والنهاب في النكاح وفي غيره من الأمور] اختلف أهل العلم في القوم ينثرون السكر واللوز وما أشبه ذلك وقت النكاح وغيره. فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: أبو مسعود البدري، وعكرمة (٤)، وابن سيرين، وعبد الله بن يزيد (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٣) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٠/ ٢٧٠) كلاهما من طريق شعبة به، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٨٩)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٤٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٠/ ٢٧٠) من طريق هشيم عن من سمع أبا بكر.(٢) أبو بكر هنا هو: ابن حفص، وقد أخرج ابن أبي شيبة هذا القول بعد ذكره الأثر الماضي (٣/ ٤٤١ - ما قالوا في خطب النِّكاح).(٣) قال ابن رشد: وأما خطبة النِّكاح المروية عن النبي ﷺ فقال الجمهور: إنها ليست واجبة، وقال داود: هي واج

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.