Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التفريق بين الأم وولدها

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز التفريق بين الأم وولدها الطفل في البيع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التفريق بين الأم وولدها الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز، الولد طفل لم يبلغ سبع سنين ولم يستغن عن أمه

لا يجوز
Maliki

التفريق بين الأم وولدها الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز، الولد طفل لم يبلغ سبع سنين ولم يستغن عن أمه

لا يجوز
Shafi'i

التفريق بين الأم وولدها الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز، الولد طفل لم يبلغ سبع سنين ولم يستغن عن أمه

لا يجوز
Hanbali

التفريق بين الأم وولدها الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز، الولد طفل لم يبلغ سبع سنين ولم يستغن عن أمه

لا يجوز

The texts

[ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". ٦٢٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيّ بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١). قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين، ولم يستغن عن أمه، غير جائز (٢). قال بجملة هذا القول، وإن اختلفت ألفاظه، مالك بن أنس (٣)، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، والليث بن (١) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٤)، والترمذ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 260

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 484

وَاعْلَمْ أَنَّ مُدَّةَ مَنْعِ التَّفْرِيقِ إنَّمَا تَمْتَدُّ إلَى بُلُوغِ الصَّغِيرِ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ بِالْحَيْضِ. وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثًا فِي الْمَبْسُوطِ عَنْهُ ﷺ «لَا تَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ بَيْنَ السَّبْيِ وَالتَّفْرِيقِ مَا لَمْ يَبْلُغْ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ» وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْهُ ﵊ «لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا، فَقِيلَ إلَى مَتَى؟ فَقَالَ: إلَى أَنْ يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ» رَفَعَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

Maliki

لا يجوز

Its place in«جامع الأمهات» p. 350

وَمِنْهُ تَفْرِيقُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، قَالَ مَالِكٌ: مَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ أُمِّهِ، فَقِيلَ: الإِثْغَارُ،

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» vol. 10 p. 435

وَإِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ، أَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا لَرَجُلٍ، وَبَاعَ الْآخَرُ لِغَيْرِهِ، لَمْ يَصِحَّ، لِوَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ. فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.