فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة أم ولد الحربي المسلمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تلزم أم ولد الحربي التي أسلمت في دار الحرب ثم خرجت إلى دار الإسلام عدة قبل أن تتزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أم ولد الحربي التي أسلمت وخرجت إلى دار الإسلام تتزوج إن شاءت ولا عدة عليها

لا عدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أم ولد الحربي التي أسلمت وخرجت إلى دار الإسلام تستبرأ بحيضة لا بثلاث حيض

استبراء بحيضة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام] قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى أن النبي ﷺ أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين، وذكرنا أن كل من نحفظ عنه من أهل العلم قال به. واختلفوا في أم ولد الحربي تسلم في دار الحرب، ثم تخرج إلى (١) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٩٥ - باب صلح الملوك والموادعة).(٢) تكررت بالأصل. أرض الإسلام، فكان النعمان (١) يقول: أنه تُزوَّج إن شاءت، ولا [عدة] (٢) عليها. وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات، لا تزوج، حتى تقضي عدتها. وقال الشافعي (٣): تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض. * مسألة: قال النعمان (٤) في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه. وقال الأوزاعي (٤): ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا عدة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ٢٢٩

(قَوْلُهُ: وَتُنْكَحُ الْمُهَاجِرَةُ الْحَائِلُ بِلَا عِدَّةٍ) أَيْ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ وَهَذَا بَيَانٌ لِحُكْمٍ آخَرَ جُزْئِيٍّ مِنْ جُزْئِيَّاتِ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَإِنَّ مِنْهَا مَا إذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَأَفَادَ أَنَّهَا إذَا بَانَتْ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَتَتَزَوَّجُ لِلْحَالِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا عَلَيْهَا: الْعِدَّةُ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَلْزَمُهَا حُكْمُ الْإِسْلَامِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا أَثَرُ النِّكَاحِ الْمُتَقَدِّمِ وَوَجَبَتْ إظْهَارًا لِخَطَرِهِ وَلَا خَطَرَ لِمِلْكِ الْحَرْبِيِّ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمَسْبِيَّةِ، وَقَدْ تَأَيَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ، وَالْعِصَمُ جَمْعُ عِصْمَةٍ بِمَعْنَى الْمَنْعِ، وَالْكَوَافِرُ جَمْعُ كَافِر

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

استبراء بحيضة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.