فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة المسلمة الخارجة من دار الحرب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تلزم المرأة التي أسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست حاملًا عدة، ويقع عليها طلاق زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة التي أسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست حاملًا لا عدة عليها ولا يقع عليها طلاق زوجها

لا عدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المرأة التي أسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست حاملًا لا تتزوج حتى تنقضي عدتها كعدة الطلاق، فإن قدم زوجها مسلمًا قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح الأول

عليها العدة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام] قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى أن النبي ﷺ أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين، وذكرنا أن كل من نحفظ عنه من أهل العلم قال به. واختلفوا في أم ولد الحربي تسلم في دار الحرب، ثم تخرج إلى (١) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٩٥ - باب صلح الملوك والموادعة).(٢) تكررت بالأصل. أرض الإسلام، فكان النعمان (١) يقول: أنه تُزوَّج إن شاءت، ولا [عدة] (٢) عليها. وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات، لا تزوج، حتى تقضي عدتها. وقال الشافعي (٣): تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض. * مسألة: قال النعمان (٤) في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه. وقال الأوزاعي (٤): ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا عدة

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٣٣٤

(وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فَكَذَا بِسَبَبِ التَّبَايُنِ) وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْمُسْلِمَةِ لِيُتَّجَهَ خُصُوصُ هَذَا الدَّلِيلِ عَلَيْهِ فَهُوَ دَلِيلٌ يَخُصُّ الْخَارِجَةَ مُسْلِمَةً،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

عليها العدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.