الحنفية
لا عدةموضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٣٣٤
(وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فَكَذَا بِسَبَبِ التَّبَايُنِ) وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْمُسْلِمَةِ لِيُتَّجَهَ خُصُوصُ هَذَا الدَّلِيلِ عَلَيْهِ فَهُوَ دَلِيلٌ يَخُصُّ الْخَارِجَةَ مُسْلِمَةً،
هل تلزم المرأة التي أسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست حاملًا عدة، ويقع عليها طلاق زوجها؟
المرأة التي أسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست حاملًا لا عدة عليها ولا يقع عليها طلاق زوجها
لا عدةلم تذكره المصادر
المرأة التي أسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست حاملًا لا تتزوج حتى تنقضي عدتها كعدة الطلاق، فإن قدم زوجها مسلمًا قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح الأول
عليها العدةلم تذكره المصادر
[ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام] قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى أن النبي ﷺ أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين، وذكرنا أن كل من نحفظ عنه من أهل العلم قال به. واختلفوا في أم ولد الحربي تسلم في دار الحرب، ثم تخرج إلى (١) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٩٥ - باب صلح الملوك والموادعة).(٢) تكررت بالأصل. أرض الإسلام، فكان النعمان (١) يقول: أنه تُزوَّج إن شاءت، ولا [عدة] (٢) عليها. وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات، لا تزوج، حتى تقضي عدتها. وقال الشافعي (٣): تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض. * مسألة: قال النعمان (٤) في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه. وقال الأوزاعي (٤): ب
موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٣٣٤
(وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فَكَذَا بِسَبَبِ التَّبَايُنِ) وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْمُسْلِمَةِ لِيُتَّجَهَ خُصُوصُ هَذَا الدَّلِيلِ عَلَيْهِ فَهُوَ دَلِيلٌ يَخُصُّ الْخَارِجَةَ مُسْلِمَةً،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.