فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء الزوجة المسبية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للرجل وطء زوجته أو أم ولده إذا لقيها وهي بيد العدو؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وطء الرجل زوجته أو أم ولده إذا لقيها وهي بيد العدو لا بأس به إذا لقيها، هذا قول النعمان أبي حنيفة.

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو] واختلفوا في وطئ الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطؤهما وهما بأيدي العدو. فقالت طائفة: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول النعمان (٣). وكان الأوزاعي (٤) يقول: إذا أحرزهم عدو كانوا أقدر على فروجهن سرًّا وجهرًا منه، لم يصلح له أن يطأ فرجًا يتعاوره (٥) رجلان، يطؤها هو في السر، وزوجها الكافر في العلانية، ولو لقيها وليست بذات زوج فيهم، ما له أن يطأها، حتى يخلوا بينه وبينها، فيخرج بها إلى دار الإسلام. (١) رواه أبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١١٨١) بنحوه.(٢) رواه النسائي (٣٨٥٨) بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك"، والحديث في "صحيح مسلم" (١٦٤١) بلفظ: "لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".(٣) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ١٢٤ - باب المدبرة و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.