Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء الزوجة المسبية

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للرجل وطء زوجته أو أم ولده إذا لقيها وهي بيد العدو؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وطء الرجل زوجته أو أم ولده إذا لقيها وهي بيد العدو لا بأس به إذا لقيها، هذا قول النعمان أبي حنيفة.

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو] واختلفوا في وطئ الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطؤهما وهما بأيدي العدو. فقالت طائفة: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول النعمان (٣). وكان الأوزاعي (٤) يقول: إذا أحرزهم عدو كانوا أقدر على فروجهن سرًّا وجهرًا منه، لم يصلح له أن يطأ فرجًا يتعاوره (٥) رجلان، يطؤها هو في السر، وزوجها الكافر في العلانية، ولو لقيها وليست بذات زوج فيهم، ما له أن يطأها، حتى يخلوا بينه وبينها، فيخرج بها إلى دار الإسلام. (١) رواه أبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١١٨١) بنحوه.(٢) رواه النسائي (٣٨٥٨) بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك"، والحديث في "صحيح مسلم" (١٦٤١) بلفظ: "لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".(٣) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ١٢٤ - باب المدبرة و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 309

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.