فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موادعة أهل الحرب على عدم إجراء الأحكام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز موادعة أهل الحرب سنين معلومة على ألا يدخل المسلمون بلادهم وألا تجري عليهم أحكام المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

موادعة أهل الحرب سنين معلومة بلا دخول بلادهم ولا إجراء أحكام المسلمين عليهم تجوز إن كانت خيرًا للمسلمين، أو خشوا ألا يقووا عليهم؛ فإن رأوا قوة نبذوا إليهم ثم قاتلوهم.

تجوز بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد] اختلف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين أهل مكة، ففي خبر ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أن قريشًا هادنت رسول الله ﷺ، وصالحته على سنين أربع (٢). وكان الشافعي (٣) يقول: وكانت الهدنة بينهم وبين رسول الله ﷺ عشر سنين، قال الشافعي (٣): فأحب للإمام إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وأرجو أن لا ينزلها اللّه بهم إن شاء الله، يكون النظر لهم فيها مهادنة العدو، وألا يهادنه إلا في مدة، ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية كانت النازلة ما كانت، فإن هادنهم أكثر منها فالهدنة منتقضة؛ لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا، أو يعطوا الجزية أهل الجزية (٤). (١) "السير": للشيباني (١/ ١٦٣)، و"المبسوط" (١٠/ ٨٥).(٢) أسنده البيهقي في "الد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز بشرط

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١٢٠

وَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ مَالًا لِيُوَادِعُوهُ جَازَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، [الاختيار لتعليل المختار] فَمِلْ إِلَيْهِمْ وَصَالِحْهُمْ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ دُونَ عَدَمِهَا، وَلِأَنَّ عَلَيْهِمْ حِفْظَ أَنْفُسِهِمْ بِالْمُوَادَعَةِ، أَلَا يَرَى «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَ أَهْلَ مَكَّةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ» ، وَلِأَنَّ الْمُوَادَعَةَ إِذَا كَانَتْ مَصْلَحَةَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ جِهَادًا مَعْنًى، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ الشَّرِّ وَقَدْ حَصَلَ، وَتَجُوزُ الْمُوَادَعَةُ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ تَحْقِيقَ الْمَصْلَحَةِ وَالْخَيْرِ لَا يَتَوَقَّتُ بِمُدَّةٍ دُونَ مُدَّةٍ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.