فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعطاء المسلمين المال للمشركين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للمسلمين أن يعطوا المشركين مالًا على أن يكفوا عنهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إعطاء المسلمين المشركين مالًا ليكفوا عنهم لا يجوز إلا عند الضرورة، كأن يخافوا الاصطلام لكثرة العدو وقلتهم، أو يؤسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية.

لا يجوز إلا لضرورة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال يعطيهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز] قال الشافعي (١): وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين، أو طائفة منهم، جاز لهم الكف عنهم، ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين، ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئًا بحال، على أن يكفوا عنهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يُعطي مشرك على أن يكف عنه، إلا في حال واحد، وأخرى أكثر منها، وذلك أن يلتحم (فرق) (٢) من المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم، أو خلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئًا من أموالهم، على أن يخلصوا من المشركين؛ لأنه من معاني الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، أو يؤسر مسلم فلا يخلَّى إلا بفدية، فلا بأس؛ لأن رسول الله ﷺ (فدى) (٣) رجلًا من

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز إلا لضرورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.