Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موادعة أهل الحرب على عدم إجراء الأحكام

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز موادعة أهل الحرب سنين معلومة على ألا يدخل المسلمون بلادهم وألا تجري عليهم أحكام المسلمين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

موادعة أهل الحرب سنين معلومة بلا دخول بلادهم ولا إجراء أحكام المسلمين عليهم تجوز إن كانت خيرًا للمسلمين، أو خشوا ألا يقووا عليهم؛ فإن رأوا قوة نبذوا إليهم ثم قاتلوهم.

تجوز بشرط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد] اختلف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين أهل مكة، ففي خبر ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أن قريشًا هادنت رسول الله ﷺ، وصالحته على سنين أربع (٢). وكان الشافعي (٣) يقول: وكانت الهدنة بينهم وبين رسول الله ﷺ عشر سنين، قال الشافعي (٣): فأحب للإمام إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وأرجو أن لا ينزلها اللّه بهم إن شاء الله، يكون النظر لهم فيها مهادنة العدو، وألا يهادنه إلا في مدة، ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية كانت النازلة ما كانت، فإن هادنهم أكثر منها فالهدنة منتقضة؛ لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا، أو يعطوا الجزية أهل الجزية (٤). (١) "السير": للشيباني (١/ ١٦٣)، و"المبسوط" (١٠/ ٨٥).(٢) أسنده البيهقي في "الد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 354

From the schools’ own books

Hanafi

تجوز بشرط

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 4 p. 120

وَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ مَالًا لِيُوَادِعُوهُ جَازَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، [الاختيار لتعليل المختار] فَمِلْ إِلَيْهِمْ وَصَالِحْهُمْ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ دُونَ عَدَمِهَا، وَلِأَنَّ عَلَيْهِمْ حِفْظَ أَنْفُسِهِمْ بِالْمُوَادَعَةِ، أَلَا يَرَى «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَ أَهْلَ مَكَّةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ» ، وَلِأَنَّ الْمُوَادَعَةَ إِذَا كَانَتْ مَصْلَحَةَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ جِهَادًا مَعْنًى، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ الشَّرِّ وَقَدْ حَصَلَ، وَتَجُوزُ الْمُوَادَعَةُ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ تَحْقِيقَ الْمَصْلَحَةِ وَالْخَيْرِ لَا يَتَوَقَّتُ بِمُدَّةٍ دُونَ مُدَّةٍ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.