الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُصرف الوصية بالشيء في سبيل الله في الغزو والجهاد وحده؟
لم تذكره المصادر
الوصية بالمال في سبيل الله تُجعل في الغزو، نُسب إلى مالك أن مذهبه جعلها في الغزو.
في الغزوالوصية بالمال في سبيل الله تُعطى لمن أراد الغزو ولا يجزئ غيره، قال الشافعي: لا يجزئ عندي غيره.
للغزاة فقطلم تذكره المصادر
[ذكر الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه] واختلفوا في الرجل يأمر بالشيء في سبيل الله. فقالت طائفة: يجعل في الجهاد. ٦٣٣٦ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة، عن أبي الدرداء في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين (٣) وممن مذهبه أن يجعل في الغزو: يحيى الأنصاري، ومالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥). (١) انظر في ذلك "الاستذكار" (٩/ ٣٢٣ - ٣٢٧)، (١٤/ ٩٢ - ٩٣)، وفتح الباري (٦/ ١٤٥)، و "الوقوف" للخلال (٢/ ٦٣٤)، و "الإقناع" للمصنف (٢/ ٥٠٠) وكلامه هناك مختصر.(٢) "الأم" (٤/ ١٢٨ - باب التكملات).(٣) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٧ في الرجل يوصي بالشيء … ).(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٦٦). في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي.(٥) "الأم" (٤/ ١٢٥ - باب الوصية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.