فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب القاضي في العين المعينة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُنفَّذ كتاب القاضي بحكم في عبد أو دابة موصوفة دون حضور الشهود إلى موضعها ليشهدوا عليها بعينها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحكم بكتاب القاضي في عبد أو دابة موصوفة دون شهادة الشهود على عينها لا يُلتفت إليه ولا يُقضى به، حتى يجيء الشهود بأعيانهم فيشهدوا على العين؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد

لا ينفذ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحكم بكتاب القاضي في عبد أو دابة موصوفة دون شهادة الشهود على عينها لا يُحكم به، والقياس حضور الشهود، يأتي الشهود الموضع ويشهدون على الدابة وكذلك العبد، فلا يخرج من يد صاحبه بالكتاب وحده

لا ينفذ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه] واختلفوا فيما ينفذ من كتب القضاة فيما يقضون فيه من الشيء بعينه، فكان الشافعي يقول: وإذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف، أو دابة موصوفة له ببلد آخر، وأحلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهد لك به الشهود لعبدك أو دابتك لفي ملكك ما خرجت من ملكك بوجه من الوجوه كلها، وكتب بذلك كتابا من بلده إلى بلد من البلدان فأحضر عبدا بتلك الصفة، فالقياس أن لا يحكم له حتى يأتي الشهود الموضع الذي فيه تلك الدابة ويشهدوا عليها، وكذلك العبد، فلا يخرج من يدي صاحبه الذي هو في يديه بهذا (٣). (١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٥ باب كتاب القاضي إلى القاضي).(٢) وهذا مذهب الحنابلة أيضًا وهو قول النخعي والشعبي، وانظر المغني" (١٢/ ٨٦ - ٨٧) - مسألة: وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.