الحنفية
لا قطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقطع من سرق من الغنيمة وقريبه أو سيده أو زوجها في الجيش؟
السارق من الغنيمة وقريبه أو سيده أو زوجه في الجيش لا قطع عليه، يشمل العبد مع مولاه، والأب والأخ وذا الرحم، والمرأة مع زوجها.
لا قطعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الواقع على جارية من السبي] واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي. فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول مالك (٣)، وكان أبو ثور يقول: إن كان عالما بأن هذا لا يحل حد. وقال الأوزاعي (٤): كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هي (٥) فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده، بذلك مضى قول أهل العلم فيه. وقال الأوزاعي: يجلد مائة ويغرم العقر (٦) إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لم يكن عليه عقر، وإن (١) تكررت في "الأصل".(٢) في "الأصل": إذن صحيح. والمثبت من "الأم".(٣) "جواهر العقود" (١/ ٣٨٧).(٤) "الأم" (٧/ ٥٦٩ - سهمان الخيل).(٥) في "الأم" بلفظ: ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به.(٦) العُقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمي ما تعطا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.