فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السرقة من الغنيمة لقريب في الجيش

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقطع من سرق من الغنيمة وقريبه أو سيده أو زوجها في الجيش؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

السارق من الغنيمة وقريبه أو سيده أو زوجه في الجيش لا قطع عليه، يشمل العبد مع مولاه، والأب والأخ وذا الرحم، والمرأة مع زوجها.

لا قطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الواقع على جارية من السبي] واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي. فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول مالك (٣)، وكان أبو ثور يقول: إن كان عالما بأن هذا لا يحل حد. وقال الأوزاعي (٤): كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هي (٥) فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده، بذلك مضى قول أهل العلم فيه. وقال الأوزاعي: يجلد مائة ويغرم العقر (٦) إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لم يكن عليه عقر، وإن (١) تكررت في "الأصل".(٢) في "الأصل": إذن صحيح. والمثبت من "الأم".(٣) "جواهر العقود" (١/ ٣٨٧).(٤) "الأم" (٧/ ٥٦٩ - سهمان الخيل).(٥) في "الأم" بلفظ: ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به.(٦) العُقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمي ما تعطا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٤١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.