Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السرقة من الغنيمة لقريب في الجيش

In 1 comparative book1 schools

هل يُقطع من سرق من الغنيمة وقريبه أو سيده أو زوجها في الجيش؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السارق من الغنيمة وقريبه أو سيده أو زوجه في الجيش لا قطع عليه، يشمل العبد مع مولاه، والأب والأخ وذا الرحم، والمرأة مع زوجها.

لا قطع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الواقع على جارية من السبي] واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي. فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول مالك (٣)، وكان أبو ثور يقول: إن كان عالما بأن هذا لا يحل حد. وقال الأوزاعي (٤): كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هي (٥) فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده، بذلك مضى قول أهل العلم فيه. وقال الأوزاعي: يجلد مائة ويغرم العقر (٦) إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لم يكن عليه عقر، وإن (١) تكررت في "الأصل".(٢) في "الأصل": إذن صحيح. والمثبت من "الأم".(٣) "جواهر العقود" (١/ ٣٨٧).(٤) "الأم" (٧/ ٥٦٩ - سهمان الخيل).(٥) في "الأم" بلفظ: ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به.(٦) العُقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمي ما تعطا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 411

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.