Hanafi
لا قطعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُقطع من سرق من الغنيمة وقريبه أو سيده أو زوجها في الجيش؟
السارق من الغنيمة وقريبه أو سيده أو زوجه في الجيش لا قطع عليه، يشمل العبد مع مولاه، والأب والأخ وذا الرحم، والمرأة مع زوجها.
لا قطعNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الواقع على جارية من السبي] واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي. فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول مالك (٣)، وكان أبو ثور يقول: إن كان عالما بأن هذا لا يحل حد. وقال الأوزاعي (٤): كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هي (٥) فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده، بذلك مضى قول أهل العلم فيه. وقال الأوزاعي: يجلد مائة ويغرم العقر (٦) إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لم يكن عليه عقر، وإن (١) تكررت في "الأصل".(٢) في "الأصل": إذن صحيح. والمثبت من "الأم".(٣) "جواهر العقود" (١/ ٣٨٧).(٤) "الأم" (٧/ ٥٦٩ - سهمان الخيل).(٥) في "الأم" بلفظ: ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به.(٦) العُقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمي ما تعطا
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.