فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرب الخمر للأسير المكره

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للأسير المكره أن يشرب الخمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شرب الأسير المكره للخمر مكروه ولا يتبين تحريمه، لأنها تمنعه الصلاة ومعرفة الله إذا سكر؛ ووُضع عنه الشرك بالإكراه فما دونه أولى

مكروه
الحنابلة

شرب الأسير المكره للخمر مكروه، فالتقية بالقول لا بالعمل، ذكر أحمد قول ابن عباس: إنما التقية في القول وليس في العمل

مكروه

نص المسألة

[ذكر الأسير يكره على شرب الخمر وغير ذلك] واختلفوا في الأسير يكره على شرب الخمر: فكرهت طائفة شرب الخمر وقالت: إنما التقية باللسان لا بالعمل. هذا مذهب عبد الله بن المبارك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وذكر أحمد قول ابن عباس: إنما التقية في القول وليس في العمل (٣). (١) "الأم" (٤/ ٣٤٤ - العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب).(٢) تكررت "بالأصل".(٣) "المصنف" لابن أبي شيبة (٧/ ٦٤٣ - ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي.) من طريق ابن جريج عن رجل، عن ابن عباس به، وإسناده كما ترى. فممن كره شرب الخمر للأسرى: الأوزاعي، وكان مكحول والحارث العكلي يقولان: إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها فإنها لا تزيده إلا عطشاً. وقال معمر: ليس في الخمر رخصة (١). ٦٣٤٨ - حدثنا أبو سعيد (٢)، حدثنا سويد (٣) قال: أخبرن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٤١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.