فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعطاء الغني من الفيء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل للإمام أن يعطي الغني من مال الفيء ويفضّل بعضًا على بعض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إعطاء الإمام الغني من مال الفيء والتفضيل بين الناس فيه جائز؛ الفيء للغني والفقير إلا العبيد، نقل إسحاق بن منصور عن أحمد في قول عمر أن الفيء للغني والفقير إلا العبيد.

جائز

نص المسألة

[ذكر خبر دل على مثل هذا المعنى وعلى أن للغني والفقير في الفيء حق] قال أبو بكر: في حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ أتي بمال من البحرين فقال: "انثروه في المسجد " قال: وكان أكثر ما أتى به رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله ﷺ:"خذ " فحثى في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه علي، قال: "لا ". قال: فارفعه أنت علي. قال: "لا ". قال: فنثر منه ثم ذهب ليقله، فلم يستطع، فقال: يا رسول الله: مر بعضهم يرفعه علي. قال: "لا ". قال فارفعه أنت علي: قال: "لا ". فنثر منه، ثم احتمله، فألقاه على كاهله، وانطلق، فما

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٤٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.