الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للإمام أن يعطي الغني من مال الفيء ويفضّل بعضًا على بعض؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إعطاء الإمام الغني من مال الفيء والتفضيل بين الناس فيه جائز؛ الفيء للغني والفقير إلا العبيد، نقل إسحاق بن منصور عن أحمد في قول عمر أن الفيء للغني والفقير إلا العبيد.
جائز[ذكر خبر دل على مثل هذا المعنى وعلى أن للغني والفقير في الفيء حق] قال أبو بكر: في حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ أتي بمال من البحرين فقال: "انثروه في المسجد " قال: وكان أكثر ما أتى به رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله ﷺ:"خذ " فحثى في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه علي، قال: "لا ". قال: فارفعه أنت علي. قال: "لا ". قال: فنثر منه ثم ذهب ليقله، فلم يستطع، فقال: يا رسول الله: مر بعضهم يرفعه علي. قال: "لا ". قال فارفعه أنت علي: قال: "لا ". فنثر منه، ثم احتمله، فألقاه على كاهله، وانطلق، فما
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.