فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم أولاد الأسيرة المسلمة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم أولاد المرأة المسلمة الأسيرة إذا نكحها أهل الحرب فولدت لهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أولاد المرأة المسلمة الأسيرة التي نكحها أهل الحرب لا يُسترقون وهم مسلمون بإسلام أمهم، ويلحقون نسبًا بالناكح المشرك.

مسلمون أحرار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم] كان الشافعي يقول في المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب: لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح (١) "المدونة" (١/ ٥١٨ - في ندب الإمام للقتال بجعل).(٢) "الأم" (٤/ ٣٤٤ - العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب).(٣) "السير الكبير" للشيباني (٤/ ٢٥١).(٤) "الأم" (٤/ ٣٥٤ - الأسارى والغلول). المشرك (١) وقال الأوزاعي في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة. وقال سفيان الثوري: ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمان لهم. وقال الأوزاعي: إن أسرت (حرة) (٢) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أص

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٤١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مسلمون أحرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.