الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم أولاد المرأة المسلمة الأسيرة إذا نكحها أهل الحرب فولدت لهم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أولاد المرأة المسلمة الأسيرة التي نكحها أهل الحرب لا يُسترقون وهم مسلمون بإسلام أمهم، ويلحقون نسبًا بالناكح المشرك.
مسلمون أحرارلم تذكره المصادر
[ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم] كان الشافعي يقول في المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب: لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح (١) "المدونة" (١/ ٥١٨ - في ندب الإمام للقتال بجعل).(٢) "الأم" (٤/ ٣٤٤ - العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب).(٣) "السير الكبير" للشيباني (٤/ ٢٥١).(٤) "الأم" (٤/ ٣٥٤ - الأسارى والغلول). المشرك (١) وقال الأوزاعي في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة. وقال سفيان الثوري: ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمان لهم. وقال الأوزاعي: إن أسرت (حرة) (٢) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أص
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.