فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترتيب كلام الخصمين عند القاضي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يمنع القاضي المدعى عليه من الكلام قبل أن يفرغ المدعي من دعواه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

كلام المدعى عليه قبل فراغ المدعي من دعواه يُسكت حتى يفرغ المدعي، ولا يدعهما يتكلمان معًا؛ يأمر أحدهما بالسكوت والآخر بالكلام

يُمنع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يبدأ به القاضي عند جلوس الخصوم عنده] وقال أبو بكر: إذا تقدم إلى القاضي الخصمان تركهما ليتكلم المدعي منهما، فإن جهلا ذلك فلا بأس أن يقول لهما: يتكلم المدعي منكما، فإذا ابتدأ المدعي ليتكلم فتكلم المدعى عليه قبل فراغ المدعي من كلامه، أسكته حتى ينفذ المدعي دعواه ويتكلم بحجته، يأمره بالسكوت، ويأمر الآخر بالكلام، ولا يدعهما يتكلمان معا، وحسن أن يقول لمن أطال (١) "الأم" (٦/ ٢٨٧ - مشاورة القاضي).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٩٨ - كتاب أدب القاضي). منهما الكلام: أوجز. روينا عن شريح أنه كان يقول للخصم إذا جلس بين يديه: أوجز، وبلغنا عن شريح أنه كان إذا خرج إلى القضاء يقول: سيعلم الظالم حظ من نقص، إن الظالم ينتظر العقاب، وإن المظلوم ينتظر النصر (١). وكان الشافعي (٢) يقول: ويقدم الأول فالأول، لا يقد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.