فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقامة الحدود في المساجد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز إقامة الحدود في المساجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إقامة الحدود في المساجد لا بأس بها إذا كانت يسيرة، وإذا كثرت الحدود فلا، إذا كانت العقوبة بالأسواط يسيرة في المسجد

جائزة بشرط
الشافعية

إقامة الحدود في المساجد مكروهة

كراهة
الحنابلة

إقامة الحدود في المساجد مكروهة

كراهة

نص المسألة

[ذكر إقامة الحدود في المساجد] اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في المساجد، فقالت طائفة: لا تقام الحدود في المساجد. ٦٤٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه (٣). ٦٤٧٠ - وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن الفضيل بن عمرو، أن عليا أتي (١) في "الأصل": شيئًا. وهو تصحيف والجادة هو المثبت، وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٣٠) على الصواب.(٢) "الأم" (٦/ ٢٧٧ - ٢٧٨ - أدب القاضي وما يستحب للقاضي).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٠٦). بسارق في المسجد فقال: يا قنبر، أخرجه عن المسجد فاقطع يده (١). وممن كره أن تقام الحدود في المساجد: عكرمة. وضرب الشعبي رجلا افترى على

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائزة بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.