فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء القاضي لقرابته

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للقاضي أن يحكم لولده ووالده ومن لا تجوز شهادته له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حكم القاضي لولده ووالده ومن لا تجوز شهادته له لا يجوز، ويجوز لكل من جازت شهادته له كأخ وعم وابن عم ومولى

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب من يجوز له أن] (١) يقضي القاضي [له] (١) من الناس ومن لا يجوز قضاؤه له قال الله - جل ذكره -: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ (٢). وقال لنبيه ﷺ: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ (٣) وأمر الحكام بذلك فقال: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ (٤). فكان اللازم على ظاهر هذه الآية أن يحكم الحاكم بين = باب الخصمين يحكمان بينهما رجلًاواختلفوا في المتنازعين يحكمان بينهما رجلا فيحكم بينهما، فكان الشعبي يقول: يلزمهما حكمه وقال مالك: ذلك جائز إلا أن يكون حكم بينهما بالخطأ البين فيفسخ ولا يجوز، وبه قال عبد الملك، وقال الثوري: أراه جائزًا عليهما، وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. وقال النعمان إذا قضى بينهما بخلاف رأي القاضي أبطل حكمه.باب من يتر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.