فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اتخاذ القاضي الدرة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز للقاضي أن يتخذ درة يؤدب بها من استوجب الأدب ويرهب بها السفيه والظالم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الدرة يتخذها القاضي] مشهور عن عمر بن الخطاب أنه كانت له درة. من حديث سعيد بن المسيب (٣) [و] (٤) عن قتادة عن أنس أن عمر ضرب مملوكة بالدرة وقال: اكشفي عن قناعك (٥). ٦٤٨٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: سمعت أبا سعد الأعمى يخبر عن رجل يقال له: السائب مولى الفارسي، عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع ركعتين بعد العصر فمشى إليه حتى ضربه بالدرة .. وذكر الحديث (٦). قال أبو بكر: فللحاكم أن يتخذ الدرة يؤدب بها من استوجب الأدب ويرهب بها السفيه والظالم. (١) "القوانين الفقهية" لابن جزي (١/ ١٩٥ - الباب الثاني في صفات القاضي وآدابه).(٢) "الأم" (٦/ ٢٧٨ - أدب القاضي وما يستحب للقاضي).(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١/ ١٤١ رقم (٣٠٩) من طريق سعد بن إبراهيم عن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.