فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجر الحاكم المجتهد المخطئ

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يؤجر الحاكم المجتهد إذا أخطأ في حكمه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر خطأ الحاكم المجتهد وإثبات الأجر له في طلبه الصواب وإن أخطأ] قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى خبر عمرو بن العاص وأبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " (٥). واستدللنا بخبر بريدة على أن الذي له الأجر إذا اجتهد فأخطأ من يعلم دون من ليس له اجتهاد لجهله بالأصول، ألا تراه يقول "وقاض قضى وهو لا يعلم " (٥) والذين لا يعلمون هم أهل الجهل. وقيل: إن معنى قوله: "وإذا حكم فاجتهد له أجر ": أنه إنما يؤجر (١) كذا "بالأصل" ولكن السياق كان يقتضي أن تكون الرابعة.(٢) سقط من "الأصل" والمثبت من "الأم".(٣) "الأم" (٧/ ٤٥٢ - باب في قطع العبد).(٤) "الأم" (٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨ - مشاورة القاضي).(٥) سبق تخريجهما. على اجتهاد في طلب الصواب لا على الخطأ، ومما يؤيد هذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.