الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يؤجر الحاكم المجتهد إذا أخطأ في حكمه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر خطأ الحاكم المجتهد وإثبات الأجر له في طلبه الصواب وإن أخطأ] قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى خبر عمرو بن العاص وأبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " (٥). واستدللنا بخبر بريدة على أن الذي له الأجر إذا اجتهد فأخطأ من يعلم دون من ليس له اجتهاد لجهله بالأصول، ألا تراه يقول "وقاض قضى وهو لا يعلم " (٥) والذين لا يعلمون هم أهل الجهل. وقيل: إن معنى قوله: "وإذا حكم فاجتهد له أجر ": أنه إنما يؤجر (١) كذا "بالأصل" ولكن السياق كان يقتضي أن تكون الرابعة.(٢) سقط من "الأصل" والمثبت من "الأم".(٣) "الأم" (٧/ ٤٥٢ - باب في قطع العبد).(٤) "الأم" (٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨ - مشاورة القاضي).(٥) سبق تخريجهما. على اجتهاد في طلب الصواب لا على الخطأ، ومما يؤيد هذ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.