فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحكيم المتنازعين رجلًا بينهما

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم المتنازعين حكم الرجل الذي حكّماه بينهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم من حكّمه المتنازعان بينهما يبطل إذا خالف رأي القاضي، قوله: إذا قضى بخلاف رأي القاضي أبطل حكمه

يبطل بالمخالفة
المالكية

حكم من حكّمه المتنازعان بينهما جائز ويلزمهما إلا الخطأ البيّن، إذا حكم بالخطأ البيّن فُسخ ولم يجز

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب من يجوز له أن] (١) يقضي القاضي [له] (١) من الناس ومن لا يجوز قضاؤه له قال الله - جل ذكره -: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ (٢). وقال لنبيه ﷺ: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ (٣) وأمر الحكام بذلك فقال: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ (٤). فكان اللازم على ظاهر هذه الآية أن يحكم الحاكم بين = باب الخصمين يحكمان بينهما رجلًاواختلفوا في المتنازعين يحكمان بينهما رجلا فيحكم بينهما، فكان الشعبي يقول: يلزمهما حكمه وقال مالك: ذلك جائز إلا أن يكون حكم بينهما بالخطأ البين فيفسخ ولا يجوز، وبه قال عبد الملك، وقال الثوري: أراه جائزًا عليهما، وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. وقال النعمان إذا قضى بينهما بخلاف رأي القاضي أبطل حكمه.باب من يتر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل بالمخالفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.