الحنفية
يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط في قبول كتاب القاضي أن يقرأه القاضي على الشاهدين ويعرّفهما ما فيه؟
قبول كتاب القاضي المختوم الذي لم يقرأه الكاتب على الشاهدين لا يُقبل حتى يشهد شاهدا عدل على الخاتم وما فيه، لأنه حق، فهو مثل الشهادة على الشهادة
يشترطقبول كتاب القاضي المختوم الذي لم يقرأه الكاتب على الشاهدين يُقبل وإن لم يقرأه عليهما، هذا فيما ذكره أشهب عن مالك؛ وروى ابن وهب عنه اشتراط شاهدين أشهدهما على ما فيه
يُقبل، وروي خلافهقبول كتاب القاضي المختوم الذي لم يقرأه الكاتب على الشاهدين لا يُقبل إلا إذا قرأه عليهما وأشهدهما بما فيه، فإن قالا فقط: هذا خاتمه وكتابه، لم يقبله
يشترطلم تذكره المصادر
[ذكر كتاب القاضي إلى القاضي] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب إلى (القاضي) (١) آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد (٢). واختلفوا فيه إن بعث بالكتاب معهما مختوما ولم يعرفهما ما فيه ولا قرأه عليهما، فقالت طائفة: يتقبله وإن لم يقرأه عليهما ويعرفهما ما فيه. هذا مذهب مالك بن أنس (٣) فيما ذكره أشهب عنه، وحكى عنه ابن وهب أنه قال: لا ينبغي أن يجاز اليوم كتاب قاضي إلى قاضي حتى يكون مع الكتاب رجلان يشهدان أن القاضي أشهدهما على ما فيه. وقد روينا عن قضاة البصرة: الحسن البصري وسوار وعبيد الله بن الحسن ومعاذ والأنصار
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«جامع الأمهات» ص ٤٦٦
وَإِذَا تَزَاحَمَ الْمُدَّعُونَ فَالسَّابِقُ ثُمَّ الْقُرْعَةُ إِلا الْمُسَافِرَ وَما يُخْشَى فَوَاتُهُ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتاً أَوْ يَوْماً لِلنِّسَاءِ، وَالْمُفْتِي كَذَلِكَ، وَإِنْهَاؤُهُ إِلَى حَاكِمٍ آخَرَ بِالإِشْهَادِ وَالْمُشَافَهَةِ، فَالإِشْهَادُ يَكُونُ بِشَاهِدَيْنِ مُطْلَقاً، وَقَالَ سَحْنُونٌ: وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ إِنْ كَانَ مِمَّا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّ، وَاسْتُحِبَّ أَنْ تَكُونَ بِكِتَابٍ مَخْتُومٍ، وَالْعُمْدَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ حَتَّى لَوْ شَهِدَ بِخِلافِهِ أَمْضَي،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.