فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وصول كتاب القاضي بعد موت الكاتب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقبل كتاب القاضي إذا مات القاضي الكاتب أو عُزل قبل وصوله إلى القاضي المكتوب إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كتاب القاضي الواصل بعد موت الكاتب أو عزله قبل وصوله لا ينبغي للقاضي المكتوب إليه إجازته، وإن عُزل أو مات بعد وصوله وقراءته أمضاه

لا يُقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

كتاب القاضي الواصل بعد موت الكاتب أو عزله قبل وصوله يُقبل ولا يمنع منه موته ولا عزله، لأنه تقبل بينته كما يقبل حكمه

يُقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر كتاب القاضي يصل وقد مات المكتوب إليه وولي غيره] واختلفوا في القاضي المكتوب إليه يموت قبل وصول الكتاب ويلي غيره، فروينا عن الحسن البصري أنه قبل كتاب قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية في حكم - وقد عزل إياس - فأمر الحسن - وقد ولي بعده - بإنفاذ ما فيه (٣). وقال الشافعي (٤): إذا مات القاضي الكاتب أو عزل قبل [أن] (٥) يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه ثم وصل قبله لم يمنع من قبوله بموته ولا عزله، لأنه تقبل بينته كما يقبل حكمه، ألا ترى أنه لو حكم ثم عزل أو مات قبل حكمه، وهكذا يقبل كتابه. قال: وإذا كتب القاضي (١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢) عن عبد الرزاق به.(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٢ - ٢١٣) من طريق سفيان الثوري به.(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٣٧٨ - في كتاب القاضي إلى القاضي) بنحوه.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٤٣

وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ إذَا كَانَ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ قَاضِيَانِ جَازَ كِتَابُ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فِي الْأَحْكَامِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَلَوْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ وُصُولِ كِتَابِهِ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّ كِتَابَهُ يَقُومُ مَقَامَ خِطَابِهِ وَخِطَابُهُ بَعْدَ الْعَزْلِ لَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ وَبَعْدَ الْمَوْتِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ كِتَابُهُ بِمَنْزِلَةِ خِطَابِهِ لِأَنَّ خِطَابَهُ قَدْ بَطَلَ وَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْكِتَابُ فَقَرَأَهُ ثُمَّ مَاتَ الْكَاتِبُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ عُزِلَ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ مَاتَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَوَّلًا أَوْ عُزِلَ وَوَلِيَ غَيْرُهُ الْقَضَاءَ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْكِتَابَ لِأَنَّهُ كَتَبَ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مَاتَ الْخَصْمُ يَنْفُذُ الْكِتَابُ عَلَى وَرَثَتِهِ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.