Hanafi
لا ينفذIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُنفَّذ كتاب القاضي بحكم في عبد أو دابة موصوفة دون حضور الشهود إلى موضعها ليشهدوا عليها بعينها؟
الحكم بكتاب القاضي في عبد أو دابة موصوفة دون شهادة الشهود على عينها لا يُلتفت إليه ولا يُقضى به، حتى يجيء الشهود بأعيانهم فيشهدوا على العين؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد
لا ينفذNot stated in the sources
الحكم بكتاب القاضي في عبد أو دابة موصوفة دون شهادة الشهود على عينها لا يُحكم به، والقياس حضور الشهود، يأتي الشهود الموضع ويشهدون على الدابة وكذلك العبد، فلا يخرج من يد صاحبه بالكتاب وحده
لا ينفذNot stated in the sources
[ذكر ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه] واختلفوا فيما ينفذ من كتب القضاة فيما يقضون فيه من الشيء بعينه، فكان الشافعي يقول: وإذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف، أو دابة موصوفة له ببلد آخر، وأحلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهد لك به الشهود لعبدك أو دابتك لفي ملكك ما خرجت من ملكك بوجه من الوجوه كلها، وكتب بذلك كتابا من بلده إلى بلد من البلدان فأحضر عبدا بتلك الصفة، فالقياس أن لا يحكم له حتى يأتي الشهود الموضع الذي فيه تلك الدابة ويشهدوا عليها، وكذلك العبد، فلا يخرج من يدي صاحبه الذي هو في يديه بهذا (٣). (١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٥ باب كتاب القاضي إلى القاضي).(٢) وهذا مذهب الحنابلة أيضًا وهو قول النخعي والشعبي، وانظر المغني" (١٢/ ٨٦ - ٨٧) - مسألة: وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.