Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب القاضي في العين المعينة

In 1 comparative book2 schools

هل يُنفَّذ كتاب القاضي بحكم في عبد أو دابة موصوفة دون حضور الشهود إلى موضعها ليشهدوا عليها بعينها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحكم بكتاب القاضي في عبد أو دابة موصوفة دون شهادة الشهود على عينها لا يُلتفت إليه ولا يُقضى به، حتى يجيء الشهود بأعيانهم فيشهدوا على العين؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد

لا ينفذ
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحكم بكتاب القاضي في عبد أو دابة موصوفة دون شهادة الشهود على عينها لا يُحكم به، والقياس حضور الشهود، يأتي الشهود الموضع ويشهدون على الدابة وكذلك العبد، فلا يخرج من يد صاحبه بالكتاب وحده

لا ينفذ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه] واختلفوا فيما ينفذ من كتب القضاة فيما يقضون فيه من الشيء بعينه، فكان الشافعي يقول: وإذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف، أو دابة موصوفة له ببلد آخر، وأحلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهد لك به الشهود لعبدك أو دابتك لفي ملكك ما خرجت من ملكك بوجه من الوجوه كلها، وكتب بذلك كتابا من بلده إلى بلد من البلدان فأحضر عبدا بتلك الصفة، فالقياس أن لا يحكم له حتى يأتي الشهود الموضع الذي فيه تلك الدابة ويشهدوا عليها، وكذلك العبد، فلا يخرج من يدي صاحبه الذي هو في يديه بهذا (٣). (١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٥ باب كتاب القاضي إلى القاضي).(٢) وهذا مذهب الحنابلة أيضًا وهو قول النخعي والشعبي، وانظر المغني" (١٢/ ٨٦ - ٨٧) - مسألة: وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 574

From the schools’ own books

Hanafi

لا ينفذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا ينفذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.